استعادة الجنسية اللبنانية

+ - Bookmark and Share

استعادة الجنسية اللبنانية بموجب القانون رقم 41 تاريخ 12/11/2016

شروط تقديم الطلب:

- ان يكون اسمه او اسم احد أصوله الذكور لأبيه (الجد، اب الجد، جد الجد...)، أو اقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية على سجلات الإحصاء التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير، أي سجلات 1921-1924 مقيمين ومهاجرين وسجل 1932 مهاجرين.



الأوراق المطلوبة:

- طلب يوقعه صاحب العلاقة

- وثائق رسمية (احوال شخصية، دفاتر عائلة، حصر إرث...) صادرة عن الإدارة اللبنانية أو السلطات المحلية في البلد الأجنبي تثبت ورود اسماء الأصول في سجلات 1921-1924 مقيمين ومهاجرين وسجل مهاجرين 1932

- شهادة ولادة عائدة لمقدم الطلب، بالإضافة الى نسخة عن بطاقة هويته أو جواز سفره

 

 تقدم الطلبات الى البعثة، التي تقوم بإرساله الى اللجنة المختصة في لبنان، حيث يتم البت بكلّ طلب على حدة.


*
اكتب الأحرف أدناه. لا يمكن قراءة هذا؟محاولة أخرى
*
  
جميع الحقوق محفوظة     |  اشعارات قانونية  |  من نحن  |  للاتصال بنا  |  خريطة الموقع